لكثرة الخلاف والوهم، كمن يعتقد الأمر بالشيء نهي ضده.
الجواب: إن ذلك وإن احتمل فبعيد؛ لأجل العلم بالأوضاع والضبط والعدالة، والاحتمال لا ينفي الظهور.
قال: (مسألة: إذا قال: أمرنا، أو نهينا، أو أوجب، أو حرم.
فالأكثر: حجة؛ لظهوره في أنه ﵇ الآمر.
قالوا: يحتمل ذلك، أو أنه أمر الكتاب، أو بعض الأئمة، أو عن استنباط.
قلنا: بعيد).
أقول: إذا قال الصحابي: أمرنا، أو نهينا، أو أوجب كذا، أو حرم أو أبيح، فما بني لما لم يسم فاعله، فعند المالكية والشافعية حجة؛ لظهوره في أنه ﵇ الآمر والناهي، والموجب والمحرم، كما لو قال
أحد خدام الملك الكبار: أمرنا بكذا، أو نهينا، تبادر إلى الذهن أن الملك هو الأمر، وخالف الكرخي من الحنفية محتجًا بكونه يحتمل أمر النبي ﵇، ويحتمل أن يريد به أمر الكتاب، أو أمر بعض الأئمة، أو يكون