1187

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
الشافعي.
لنا: ما تقدم وهو: لو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.
واستدل أيضًا: بالوقوع، روى الترمذي، والنسائي عن ﵇: «لا وصية لوارث»، وهو ناسخ لقوله تعالى: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾، والرجم للمحصن ثبت بفعله، وهو ناسخ لآية الجلد.
أجيب: لو صح ما ذكرتم لزم نسخ المعلوم بالمظنون؛ لأن الخبرين آحاد وهو خلاف الفرض الذي هو نسخ القرآن بالخبر المتواتر، ثم يكون من الصورة التي لا تجوز باتفاق.
قيل: معنى خلاف الفرض: أي المفروض أن خبر الواحد - الذي هو مظنون - لا ينسخ القرآن - الذي هو مقطوع به - وهذا الفرض لزم من الدعوى بطريق المفهوم؛ لأن تقييد الخبر بالمتواتر في الدعوى يدل على أنه لا يجوز نسخ القرآن بالآحاد.
قلت: وهو بعيد من لفظه.
قيل: قوله: (خلاف الفرض) يشعر بأن المجيب قد سلم النسخ بخبر الواحد، لكن منع إفادته للمطلوب، وحينئذ يلزم النسخ بالمتواتر بطريق الأحرى.

3 / 414