1186

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
قالوا: نسخ السنة بالقرآن منفر للناس عن النبي ﵇ وطاعته؛ لأنه يوهم أن الله لم يرض بما سنه نبيه، فلا يحصل مقصود البعثة.
الجواب: أنه إذا علم أنه ﵇ مبلغ الإحكام - لا أنه واضع لها - فلا نفرة حينئذٍ.
قال: (مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر، ومنع الشافعي.
لنا: ما تقدم.
واستدل: بأن «لا وصية لوارث» نسخ الوصية للوالدين والأقربين، والرجم للمحصن نسخ الجلد.
وأجيب: بأنه يلزم ن سخ المعلوم بالمظنون، وهو خلاف الفرض.
قالوا: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾، والسنة ليست كذلك، ولأنه قال: ﴿نأت / بخير منها﴾، والضمير لله.
وأجيب: بأن المراد الحكم؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه، فيكون أصلح للمكلف أو مساويًا، وصح ﴿نأت﴾؛ لأن الجميع من عنده.
قالوا: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله﴾.
قلنا: ظاهر في الوحي، ولو سلّم فالسنة أيضًا بالوحي).
أقول: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر، ومنعه

3 / 413