1150

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
سلمنا، لكن الأمر له لا يكون أمرًا لمن بعده.
وقد استدل عليهم: بأن العمل يوم السبت كان قبل موسى مباحًا ثم حرم، وكان الختان جائزًا بعد الكبر ثم أوجب [بعد] الولادة عندهم، والجمع بين الأختين كان جائزًا ثم حرم عندهم، وكذلك نسخ، والوقوع دليل الجواز.
الجواب: منع كون ذلك نسخًا، بل هو رفع لمباح الأصل، فلا يكون نسخًا.
قال: (قالوا: لو نسخت شريعة موسى، لبطل قول موسى المتواتر: هذه شريعة مؤبدة.
قلنا: مختلق.
قيل: من ابن الراوندي، والقطع أنه لو ذلك كان عندهم صحيحًا لقضت العادة بقوله ﷺ.
قالوا: إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة، فهو البداء، وإلا فعبث.
وأجيب - بعد اعتبار المصالح -: أنها تختلف باختلاف الأوقات والأحوال، كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخر، فما تجدد ظهور ما لم يكن.
قالوا: إن كان مقيدًا فليس بنسخ، وإن دلّ على التأبيد لم يقبل للتناقض بأنه مؤبد ليس بمؤبد، ولأنه يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأبيد،

3 / 377