1107

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
تعينت.
وأيضًا: تثبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقًا، فهو أولى.
واعترض: بمفهوم اللقب.
وأجيب: بأنه لو سقط لاختل الكلام، فلا مقتضى للمفهوم فيه.
واعترض: بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم تخصيصه.
وأجيب: بأن ذلك فرع العموم، ولا قائل به، وإن سلّم في بعضها خرج، فإن الفرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة.
واعترض: بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس / فيه.
وأجيب: بتقدير المساواة يخرج، وإلا اندرج فيه).
أقول: احتج المثبت: بأن أهل اللغة فهموا ذلك؛ لأن أبا عبيد لما سمع قوله ﵇: «ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه» قال: «هذا يدل على أن ليّ غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه، والليّ: المطل، والواجد: الغني، والعقوبة: الحبس، وحلّ العرض: أن يقول له ظلمتني».

3 / 334