1098

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
غير محل النطق، موافقًا في الحكم المذكور وهو ما سماه محل النطق، وهذا يسمى: فحوى الخطاب ولحن الخطاب، أما تسميته بالأول فلأن فحوى الكلام ما يفهم منه على طريق الجزم وهذا كذلك، وأما الثاني فلأن لحن الخطاب عبارة عن معنى الخطاب.
ولما كان هذا النوع من المفهوم مما سبق فهمه إلى الذهن، سمي بهذا الاسم إشعارًا بأنه كان معناه، كقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾، عُلم من حال التأفيف وهو محل النطق، [حال الضرب وهو غير محل النطق]، مع الاتفاق وهو إثبات الحرمة فيهما.
ومنها: قوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره﴾، المذكور مثقال ذرة، والمسكوت ما فوقه، والحكم متحد وهو الجزاء بهما، و﴿يره﴾ كناية عن الجزاء.
ومنها: قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾، يعلم منه تأدية ما دون القنطار، وقوله: ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك﴾، يعلم منه عدم تأدية ما فوق الدينار.
ومفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى، فلذلك كان الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور، فالجزاء بأكثر من المثقال أشد مناسبة منه

3 / 325