1097

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
قال: [ثم المفهوم: مفهوم موافقة، ومخالفة.
فالأول: أن يكون المسكوت موافقًا في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، كتحريم الضرب من قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾، وكالجزاء بما فوق المثال من قوله: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة﴾، وكتأدية ما دون القنطار من ﴿يؤده إليك﴾، وعدم الأجر من ﴿لا يؤده إليك﴾.
وهو تنبيه بالأدنى، فلذلك كان في غيره أولى.
ويعرف بمعرفة المعنى، وأنه أشد مناسبة في المسكوت.
ومن ثمة قال قوم: هو قياس جلي.
لنا: القطع بذلك لغة قبل شرع القياس.
وأيضًا: فأصل هذا قد يندرج في الفرع، مثل: «لا تعطيه ذرة» فإنها مندرجة في الذرتين.
قالوا: لولا المعنى لما حكم.
وأجيب: بأنه شرطه لغة.
ومن ثَمّ قال به النافي للقياس].
أقول: ينقسم المفهوم إلى: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة؛ لأن حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفيًا وإثباتًا أو لا.
والأول: مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه وهو الذي سماه

3 / 324