أكثرهم: معناه بجامع إن كان، فيصير تقييد المطلق بالقياس على المقيد، كتخصيص العام بالقياس على محل التخصيص في عام آخر.
وشذ قوم من الشافعية فقالوا: معناه أنه يحمل عليه من غير جامع؛ لأنه كلامه - تعالى - واحد، وبعضه يفسر بعضًا.
وليس بسديد؛ لأن الواحد هو المعنى القائم بذاته - تعالى - وتعلقاته مختلفة، ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد المتعلَق، وإلا كان المأمور به عين المنهي عنه، وأما العبارات فمتعددة قطعًا.
وقال الآخرون: لا يحمل ولا بجامع، إذ يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال بمطلقة فيكون نسخًا، والقياس لا يصلح ناسخًا، وقد يمنع كونه نسخًا، بل هو كالتقييد بالسليمة.
قال: (المجمل: المجموع، وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته.
وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.
ولا يطرد للمهمل والمستحيل ولا ينعكس، لجواز فهم أحد المحامل.
والفعل المجمل، كالقيام من الركعة الثانية، لاحتمال الجواز والسهو.
أبو الحسين: ما لا يمكن معرفة المراد منه.
ويرد المشترك المبين، والمجاز المراد، بين أو لم يبين.
وتكون في مفرد بالأصالة أو بالإعدال، كالمختار.