1036

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
أما لو اتحد موجبهما منفيين، فإنه يعمل بهما، كما لو قال في الظهار: «لا تعتق مكاتبًا»، «لا تعتق مكاتبًا كافرًا»، فلا يجزئ إعتاق المكاتب أصلًا، وهذا المثال من تخصيص العام، لا من تقييد المطلق، ولا يتصور مطلق في طريق النفي، بل يصير عامًا.
أما إن اختلف موجبهما، كالظهار والقتل، قال تعالى - في الظهار -: ﴿فتحرير رقبة﴾، وقال - في القتل -: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾.
فقال الشافعي، وبعض أصحابنا: يحمل المطلق على المقيد.
وقال أكثر أصحابنا، والحنفية: لا يحمل أحدهما على الآخر.
ثم اختلف أصحاب الشافعي في معنى قوله: يحمل عليه، فقال

3 / 263