271

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وَقَالَ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن عدي لَيْسَ بِهِ بَأْس وَتكلم فِيهِ ابْن معِين لَا جرم قَالَ صَاحب الْمُنْتَقَى رجال إِسْنَاده ثِقَات قَالَ وَقَوله قبل أَن يَجِيء يدل عَلَى أَن هَاتين الرَّكْعَتَيْنِ سنة الْجُمُعَة قبلهَا لَا تَحِيَّة الْمَسْجِد
٤٣٥ - وَعَن عبد الله بن مُغفل الْمُزنِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ بَين كل أذانين صَلَاة قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم قَالَ فِي الرَّابِعَة لمن شَاءَ
٤٣٦ - وَعَن عبد الله بن الزبير ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ مَا من صَلَاة مَفْرُوضَة إِلَّا وَبَين يَديهَا رَكْعَتَانِ رَوَاهُ الدَّارقطني

1 / 400