270

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَا جرم صَححهُ ابْن حبَان
٤٣٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة وَجَابِر قَالَا جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي وَرَسُول الله ﷺ َ يخْطب فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ َ اصليت رَكْعَتَيْنِ قبل أَن تَجِيء قَالَ لَا قَالَ فصل رَكْعَتَيْنِ وَتجوز فيهمَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه فإسناد صَحِيح احْتج بِجَمِيعِ رُوَاته الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحهمَا خلا طَلْحَة بن نَافِع وَهُوَ أَبُو سُفْيَان فاحتج بِهِ مُسلم وَخرج لَهُ البُخَارِيّ مَقْرُونا بِغَيْرِهِ

1 / 399