Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: (فالعَمْدُ المَحْضُ [هُوَ](١) أَنْ يَعْمِدَ إِلَى ضَرْبِهِ بِمَا يَقْتُلُ فِي الغَالِبٍ (٢) [وَ](٣) يَقْصِدَ قَتْلَهُ بِذَلِكَ فَيَجِبُ القَوَدُ [عَلَيْهِ] (٤)).
قلت: الكلام في صفة القتل الموجب للقود والعبارة الكاملة في حده، أن نقول: القتل العمد: العدوان المحض مزهق لروح الشخص المعصوم من قاتل ملتزم للأحكام بسبب وجوب القصاص، وقولنا: العمد. يحترز به عن قتل الخطأ، وقولنا: العدوان. احتراز من القصاص بقتال أو حد، فقولنا: المحض. احتراز من شربد فخطأ، فقولنا: من حيث إنه مزهق لروح الشخص. احتراز عن شبه العمد. وقولنا: المعصوم. احتراز عن قتل المرتد والزاني المحصن. وقوله : ملتزم للأحكام احتراز من الحربي/ ويدخل فيه المسلم والذمي والمعاهد.
٨٠/أ
قال: (فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَجَبَتْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ حَالَّةٌ فِي مَالِ القَاتِلِ).
قلت: للقاتل غايتان: الاستيفاء، والعفو. وقد اختلفوا في وجوب العمد، فقيل: القود والدية بدل عنه. وقيل: أحد الأمرين لا يغنيه، فوجه الأول: قوله ﷺ: ((العمد قواد))(٥). موجب العمد قود، ووجه
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) كذا في الأصل، والذي في المتن: ((بما يقتل غالباً)).
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٥) أخرجه أحمد (٦٣/١) من حديث عثمان بن عفان حينما حاصروه ليقتلوه فقال: سمعت رسول الله ﴾ يقول: ((لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى =
375