371

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

قال: (فالعَمْدُ المَحْضُ [هُوَ](١) أَنْ يَعْمِدَ إِلَى ضَرْبِهِ بِمَا يَقْتُلُ فِي الغَالِبٍ (٢) [وَ](٣) يَقْصِدَ قَتْلَهُ بِذَلِكَ فَيَجِبُ القَوَدُ [عَلَيْهِ] (٤)).

قلت: الكلام في صفة القتل الموجب للقود والعبارة الكاملة في حده، أن نقول: القتل العمد: العدوان المحض مزهق لروح الشخص المعصوم من قاتل ملتزم للأحكام بسبب وجوب القصاص، وقولنا: العمد. يحترز به عن قتل الخطأ، وقولنا: العدوان. احتراز من القصاص بقتال أو حد، فقولنا: المحض. احتراز من شربد فخطأ، فقولنا: من حيث إنه مزهق لروح الشخص. احتراز عن شبه العمد. وقولنا: المعصوم. احتراز عن قتل المرتد والزاني المحصن. وقوله : ملتزم للأحكام احتراز من الحربي/ ويدخل فيه المسلم والذمي والمعاهد.

٨٠/أ

قال: (فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَجَبَتْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ حَالَّةٌ فِي مَالِ القَاتِلِ).

قلت: للقاتل غايتان: الاستيفاء، والعفو. وقد اختلفوا في وجوب العمد، فقيل: القود والدية بدل عنه. وقيل: أحد الأمرين لا يغنيه، فوجه الأول: قوله ﷺ: ((العمد قواد))(٥). موجب العمد قود، ووجه

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) كذا في الأصل، والذي في المتن: ((بما يقتل غالباً)).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٥) أخرجه أحمد (٦٣/١) من حديث عثمان بن عفان حينما حاصروه ليقتلوه فقال: سمعت رسول الله ﴾ يقول: ((لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى =

375