363

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

قال: (وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ [ِفَإِنْ](١) كَانَ الزَّوْجُ مُوسِراً فَمُدَّانِ مِنْ غَالِبٍ [قُوتِهَا](٢) وَ[يَجِبُ](٣) مِنَ الأُدْمِ والكِسْوَةِ مَا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً فَمُدٌ [مِنْ غَالِبٍ قُوتِ البَلَدِ](٤) وَمَا [يَأْتَدِمُ](٥) بِهِ المُغْسِرُونِ [وَيَكْسُونَهُ](٦)، وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطاً فَمُدٌّ وَنِصْفٌ وَمِنَ الأُدْمِ والكِسْوَةِ الوَسَطُ).

قلت: قال الشافعي: إن هذه مقدرة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾(٧)، فأوجب النفقة على قدر حال الزوج، ولم يبين المقدار فقسنا على ما قدره الشرع من الكفارات، وأكثر ما أوجب الله تعالى لكل مسكين مدين في فدية الآدمي، وأقل ما أوجبه مد في كفارة الجماع، فاعتبرناهما وأوجبنا على المتوسط ما بينهما، وإن اعتبرنا ذلك بالكفارة، لأن الله تعالى اعتبر الكفارة بنفقة الأهل، فقال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾(٨).

قال: (وَإِنْ [كَانَتْ](٩) مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا فَعَلَيْهِ إِخْدَامُهَا).

(١) في الأصل: ((إن)) والتصويب من المتن.

(٢) في الأصل: ((قوتهما)) والتصويب من المتن.

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٥) في الأصل: ((يتآدم)) والتصويب من المتن.

(٦) في الأصل: ((ويكسو)) والتصويب من المتن.

(٧) سورة الطلاق، الآية: ٧.

(٨) سورة المائدة، الآية: ٨٩.

(٩) في الأصل: ((كان)) والتصويب من المتن.

367