Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
وأبو حنيفة: القليل والكثير، ودليلنا قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن: ((عشر رضعات معلومات فيحرمن))، فنسخن بـ((خمس رضعات. معلومات)) فتوفي رسول الله ﷺ وهن [فيما](١) يتلين(٢). قلت: التحريم الذي من المرضع والأم ظاهر، ومن الفحل لقوله ﷺ: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
قال: (وَيَحْرُمُ عَلَى المُرْضَعِ التَّزْوِيجُ إِلَيْهَا وَإِلَى [كُلِّ](٣) مَنْ نَاسَبَهَا).
قلت: يحرم بالرضاع الأصول والفروع. فالأصول: أمهاتها وأخواتها من النسب والرضاع والمرتضع. فهذه حرمة تسري إلى الأطراف حتى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
قال: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ إِلَى المُرْضَعِ وَوَلَدِهِ دُونَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ، أَوْ [أَعْلَى](٤) طَبَقَةً مِنْهُ).
[قلت](٥): ولا تحرم أم أخيك من الرضاع لأنها أجنبية، فإن أم أختك من النسب أمك، وأما موطؤة أبيك وهي أم من أعلى منه، ولا تحرم
(١) في الأصل: ((ما)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه مسلم (١٠٧٥/٢ رقم ١٤٥٢)، ومالك (٦٠٨/٢ رقم ١٧) كتاب الرضاع، وأبو داود (٥٥١/٢ - ٥٥٢ رقم ٢٠٦٢) والنسائي (١٠٠/٦ رقم ٣٣٠٥) والدارمي (٤٧٨/٢ رقم ٢٢٥٨).
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٤) في الأصل: ((على)) والتصويب من المتن.
(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.
365