361

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

وأبو حنيفة: القليل والكثير، ودليلنا قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن: ((عشر رضعات معلومات فيحرمن))، فنسخن بـ((خمس رضعات. معلومات)) فتوفي رسول الله ﷺ وهن [فيما](١) يتلين(٢). قلت: التحريم الذي من المرضع والأم ظاهر، ومن الفحل لقوله ﷺ: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).

قال: (وَيَحْرُمُ عَلَى المُرْضَعِ التَّزْوِيجُ إِلَيْهَا وَإِلَى [كُلِّ](٣) مَنْ نَاسَبَهَا).

قلت: يحرم بالرضاع الأصول والفروع. فالأصول: أمهاتها وأخواتها من النسب والرضاع والمرتضع. فهذه حرمة تسري إلى الأطراف حتى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

قال: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ إِلَى المُرْضَعِ وَوَلَدِهِ دُونَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ، أَوْ [أَعْلَى](٤) طَبَقَةً مِنْهُ).

[قلت](٥): ولا تحرم أم أخيك من الرضاع لأنها أجنبية، فإن أم أختك من النسب أمك، وأما موطؤة أبيك وهي أم من أعلى منه، ولا تحرم

(١) في الأصل: ((ما)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٢) أخرجه مسلم (١٠٧٥/٢ رقم ١٤٥٢)، ومالك (٦٠٨/٢ رقم ١٧) كتاب الرضاع، وأبو داود (٥٥١/٢ - ٥٥٢ رقم ٢٠٦٢) والنسائي (١٠٠/٦ رقم ٣٣٠٥) والدارمي (٤٧٨/٢ رقم ٢٢٥٨).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) في الأصل: ((على)) والتصويب من المتن.

(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.

365