Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
قلت: لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوَةٍ﴾(١)، فيجب الأقراء على من تحيض إذا فارقها زوجها، وكانت مدخول بها أو من وطئت بشبهة.
قال: (وَهُنَّ الأَطْهَارُ).
قلت: مذهب الشافعي ومالك: أن القرء: هو(٢) الطهر. وقال أبو حنيفة: هو الحيض. لنا: قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ﴾(٣) أي: لمثل عدتهن، ولقوله عليه السلام في حديث ابن عمر رضي الله عنه: ((فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق بها النساء))(٤).
قال: (وَإِنْ كَانِتْ صَغِيرَةً أَوْ [آيِسَةً](٥) فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ).
قلت: لقوله تعالى: ﴿وَالَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾(٦) سواء كانت في سن الحيض أو لا؛ لأن الاعتبار بحال المعتدة لا بعادة النساء.
قال/: (والمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ [بِهَا](٧) لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا).
٧٦/أ
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
(٢) في الأصل: ((وهو)).
(٣) سورة الطلاق، الآية: ١.
(٤) أخرجه البخاري (٣٤٥/٩ - ٣٤٦ رقم ٥٢٥١) ومسلم (١٠٩٣/٢ رقم ١٤٧١).
(٥) في الأصل: ((مويسة)) والمثبت من المتن.
(٦) سورة الطلاق، الآية: ٤.
(٧) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
357