353

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

قلت: لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوَةٍ﴾(١)، فيجب الأقراء على من تحيض إذا فارقها زوجها، وكانت مدخول بها أو من وطئت بشبهة.

قال: (وَهُنَّ الأَطْهَارُ).

قلت: مذهب الشافعي ومالك: أن القرء: هو(٢) الطهر. وقال أبو حنيفة: هو الحيض. لنا: قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ﴾(٣) أي: لمثل عدتهن، ولقوله عليه السلام في حديث ابن عمر رضي الله عنه: ((فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق بها النساء))(٤).

قال: (وَإِنْ كَانِتْ صَغِيرَةً أَوْ [آيِسَةً](٥) فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ).

قلت: لقوله تعالى: ﴿وَالَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾(٦) سواء كانت في سن الحيض أو لا؛ لأن الاعتبار بحال المعتدة لا بعادة النساء.

قال/: (والمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ [بِهَا](٧) لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا).

٧٦/أ

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

(٢) في الأصل: ((وهو)).

(٣) سورة الطلاق، الآية: ١.

(٤) أخرجه البخاري (٣٤٥/٩ - ٣٤٦ رقم ٥٢٥١) ومسلم (١٠٩٣/٢ رقم ١٤٧١).

(٥) في الأصل: ((مويسة)) والمثبت من المتن.

(٦) سورة الطلاق، الآية: ٤.

(٧) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

357