214

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

بعين، يداً بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى))(١)، فالمفاد من الحديث: ثلاثة أحكام: أحدها: تحريم الفضل عن المماثلة في الجنس المتحد. والثاني: تحريم السلم اختلف الجنس أو اتحد، إذا اشتركا في العلة. والثالث: إيجاب التقابض في المجلس اختلف الجنس أو اتحد في العلة. لقوله عليه السلام فيه: ((إذا اختلف الجنسان فيه فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد))(٢)، فعلة الربا في الذهب والفضة كونها قيم الأشياء، وعلة الربا في المطعومات الطعم، فيجري الربا في كل مطعوم.

قال: (ولا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ [وَلَ الفِضَّةِ كذلك(٣)] إلا [مُتَمَّاثِلاً](٤) نَقْداً، [وَلَا بَيْعُ مَا ابْتَاعَه حتَّى يقبِضَةُ وَلَا بَيْعُ اللّحْمِ بالحَيَوانِ](٥) وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالفِضَّةِ مُتَفَاضِلَا نَقْداً، وَكَذَلِكَ. المَطْعُومَاتُ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الجِنْسِ مِنْهَا بِمِثْلِهِ إِلَّ مُتَمَاثِلًا نَقْداً،

(١) أخرجه مسلم (٢/ ١٢١٠ رقم ١٥٨٧)، وأحمد (٣٢٠/٥) وابن ماجه (٧٥٧/٢ - ٧٥٨ رقم ٢٢٥٤) والنسائي (٢٧٤/٧ رقم ٤٥٥٧) والحميدي في مسنده (١٩٢/١ - ١٩٣ : رقم ٣٩٠).

(٢) أخرجه مسلم (١٢١١/٢ رقم ٨١/١٥٨٧).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن.

(٤) في الأصل: ((مماثلاً)) والمثبت من نسخ المتن.

(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن، وسيأتي إن شاء الله كلام. الشارح على هذه الفقرة بعد صفحات. وروى الحاكم في المستدرك (٣٥/٢) وعنه: البيهقي في سننه الكبرى (٢٩٦/٥) عن الحسن عن سمرة أن النبي ولو نهى أن تباع الشاة باللحم. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولاً. ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن: المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق.

218