213

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

على الخمر والميتة والكلب والخنزير، لاشتراكهما في النجاسة. وقسنا عليهما كل نجس العين.

قال: (وَمَا لَ مَنْفَعَةَ فِيهِ).

قلت: الشرط الثاني: أن يكون المبيع [منتفعاً](١) به يتحقق المالية. فإن بذل المال فيما لا منفعة فيه سفه منهي عنه.

[فصلٌ](٢)

قال: (والرِّبَا فِي الذَّهبِ والفِضَّةِ والمَطْعُومَاتِ).

قلت: كما قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾(٣) ويختص بالذهب والفضة والمطعوم لحديث عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواءً بسواء، عيناً

= الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: ((لا، هو حرام)). ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: ((قاتل الله اليهود، إن الله لما حرّم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)).

أخرجه البخاري (٤٢٤/٤ رقم ٢٢٣٦). ومسلم (١٢٠٧/٢ رقم ١٥٨١).

(١) في الأصل: ((منتفع)) والمثبت هو الصواب.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

217