طلب المتعلم من العالم أن يعلمه
قَوْلُهُ: (فَعَلِّمْنِي) فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ (^١): «فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ فَقَالَ أَجَلْ»
القيام للصلاة والتكبير
(١٧) قَوْلُهُ: (إِذَا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فَكبر)
إسباغ الوضوء واستقبال القبلة قبل التكبير
فِي رِوَايَة ابن نُمَيْرٍ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» (^٢)
ذكر الإقامة في الحديث
وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ (^٣) «فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَأَقِمْ» (^٤)
(^١) جامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، (ح: ٣٠٢) انظر تخريجها فيما تقدم (٢٢٢)
(^٢) هي في رواية ابن نمير وكذا في رواية أبي أسامة وهما في الصحيحين كما تقدم وفي رواية أنس بن عياض عند أبي داود أيضا.
(^٣) جامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، (ح: ٣٠٢) انظر تخريجها فيما تقدم (٢٢٢)
(^٤) تفرد بها يحيى بن علي وهو مجهول فالصواب أنها زيادة لا تصح. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٥٩): قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَدْ يُسْتَدَلُّ حَيْثُ يُرَادُ نَفْيُ الْوُجُوبِ، بِعَدَمِ الذِّكْرِ فِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ فَعَلُوا هَذَا فِي مَسَائِلَ: مِنْهَا: أَنَّ الْإِقَامَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ. وَهَذَا - عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ - يَحْتَاجُ إلَى عَدَمِ رُجْحَانِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى وُجُوبِهَا عِنْدَ الْخَصْمِ، وَعَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي جَمِيعِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: الْأَمْرُ بِالْإِقَامَةِ فَإِنْ صَحَّ فَقَدْ عَدَمَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ قَرَّرْنَاهُمَا ا. هـ قلت: الصواب أنها لا تصح كما تقدم.