832

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي، ويتضح فيما إذا اتفق مجتهدو العصر إلا
واحدًا قد خالف، فإنا ننظر في هذا الواحد: إن كان عدلًا فإنه لا
ينعقد الإجماع، لمخالفة واحد معتبر في الإجماع.
وإن كان المخالف فاسقًا فإنه ينعقد الإجماع - بناء على المذهب
الأول - لأن المخالفة ليس من أهل الإجماع، فينعقد الإجماع بدونه.
أما على المذهب الثاني فإنه لا ينعقد الإجماع، لأن المخالف من
أهل الإجماع، فلا ينعقد الإجماع لمخالفة واحد معتبر في الإجماع
عندهم.
***
المسألة الخامسة: هل يعتد بقول الكافر المجتهد في الإجماع؟
لقد اختلف في ذلك.
والحق في ذلك: أن الكافر لا يعتد بقوله في الإجماع مطلقًا،
أي: سواء كان كافرًا أصليًا - وهم اليهود والنصارى ونحوهم - أو
كان كافرًا متأولًا - وهو الذي كفر بسبب بدعة، أو شبهة مثل
الخوارج والجهمية ونحوهم -.
والدليل على ذلك:
أنا لم نقبل قول الكافر الأصلي في الإجماع، لعدم دخوله في
لفظ " الأُمَّة "، ولفظ: " المؤمنين ".
أما الكافر المتأول فلم نعتد بقوله في الإجماع؛ لأمرين:
أولهما: القياس على الفاسق: فإذا لم نعتد بقول الفاسق في

2 / 875