جنينها بغرة عبد أو أَمَة، وأن تقتل "، فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب ﵁ وكان يسأل عن إملاص المرأة - قبل منه وقال: " اللَّه أكبر
لو لم أسمع بهذا لقضينا بغيره "، فقبل منه هذا الخبر وعمل به مع
أنه خبر واحد.
٣ - أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يقول: الدية
للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، فقال له الضحاك بن
سفيان الكلابي: كتب إليّ النبي ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم فقبل منه ذلك وعمل به مع أنه خبر واحد.
٤ - أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى حدَّثه عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللّ ﷺ قال: " سنوا بهم سُنَّة أهل
الكتاب "، فقبل عمر ذلك وعمل به وبدأ يأخذ من المجوس الجزية
مع أنه خبر واحد.
٥ - أنه لما اختلف بعض المهاجرين والأنصار ﵃
في الذي يوجب الغسل سألوا عائشة ﵂ فقالت:
قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل "،
فقبل الصحابة وعملوا به مع أنه خبر واحد.
٦ - أنه لما كان أهل قباء يصلون إذ جاءهم آت فقال: " إن رسول
الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة ".
فقبل هؤلاء خبر الواحد وعملوا به من غير نكير.
٧ - أن ابن عباس ﵄ كان يذهب إلى أن الربا
المحرم هو ربا النسيئة فقط، ثم حكي عنه أنه رجع، وذهب إلى
تحريم؛ كلٍّ من ربا النسيئة وربا الفضل، ولا يفرق بينهما أخذًا بخبر