373

The Quintessence in the Interpretation of Seeking Refuge, Basmala, and the Opening of the Book

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

Daabacaha

دار المسلم للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

وهو مروي أيضًا عن عمر بن الخطاب ﵁ (١) - وعن ابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب (٢)،
وعبد الله بن

(١) سبق تخريجه عن عمر ص٣٥٦، ٣٥٧ وأسانيده - والله أعلم- لا تثبت كما سبق بيان ذلك.
(٢) أخرجه عن ابن عمر - عبد الرزاق- الأثر ٢٨١١، وابن المنذر في «الأوسط» الأثر ١٣١٥، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر ٣٣٠ - من طريق ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول: «ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه». ذكر ابن عبد البر في «التمهيد» ١١: ٣٦: «أن هذا أصح ما روي عن ابن عمر». وأخرج مالك في «الموطأ» الأثر ١٨٩، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١: ٢٢٠، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر ٣٩٨ - من طريق نافع عن ابن عمر قال: «إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فيقرأ. وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام».
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» ٢: ١٨٤: «وهذا الحديث عن ابن عمر يدل ظاهره على أنه كان لا يقرأ خلف الإمام، ولا يرى القراءة خلفه جملة، في السر، ولا في الجهر، ولكن مالكًا ﵀، أدى ما سمع من نافع كما سمعه، وبلغه عن ابن عمر: أن مذهبه كان أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه، دون ما أسر، فأدخل حديثه في الباب، كأنه قيده بترجمة الباب، وبما علم من المعنى فيه ثم استدل ابن عبد البر على هذا بما أخرجه عن عبد الرزاق من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر- ثم قال: «وكل ما روي عن نافع عن ابن عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ المجملة في هذا الحديث فإنه يفسره ويقضي عليه حديث ابن شهاب عن سالم هذا والله أعلم». وذكر نحوًا من هذا في «التمهيد» ١١: ٣٦ - ٣٧، وقال البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص١٨٣ «ورواية سالم عن ابن عمر تدل على صحة ما حمل مالك ابن أنس- ﵀ عليه رواية نافع».
قلت: كما قد يفسر حديث ابن شهاب عن سالم ما أخرجه عبد الرزاق الأثران ٢٨١٤ - ٢٨١٥ من طريق زيد بن أسلم، وابن ذكوان عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القراءة خلف الإمام، أو لا يقرأ خلف الإمام- إن صح هذا- على أن المراد به النهي عن القراءة أو تركها إذا جهر الإمام بالقراءة. لكن أخرج الطحاوي ١: ٢١٩ - عن ابن عمر وزيد بن ثابت وجابر أنهم قالوا: لا تقرؤوا في شيء من الصلوات.: وهذا- إن صح عن ابن عمر- لا يمكن حمله على ما سبق، والله أعلم.

1 / 377