972

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد يعنى لعذر أفادة الحافظ (١).
(وقال) إسحاق والأوزاعى وابن المنذر والظاهرية: لا يجوز اقتداء القادر على القيام بالجالس لعذر، بل عليه أن يجلس تبعًا له " لحديث " أنس بن مالك أن النبى ﷺ ركب فرسًا فصُرعَ عنه فجُحِشَ شِقه الأيمنُ فصلى صلاة وهو قاعد فصلينا وراءه قعودًا. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به. فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا. وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون. أخرجه الشافعى والجماعة. والبيهقى. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح (٢) ﴿١١٢﴾
(وأجاب) الأولون عنه بأنه منسوخ بحديث عائشة لتأخره فقد أخرجه الشافعى فى الأم. وقال: " وأمرُ " رسولِ الله ﷺ فى حديث أنس ومن حدّث معه فى صلاة النبى ﷺ أنه صلى بهم جالسًا ومن خلفه جلوسًا " منسوخ " بحديث عائشة أن رسول الله ﷺ صلى بهم فى مرضه الذى مات فيه جالسًا وصلوا خلفه قيامًا. فهذا مع أنه سنة ناسخة معقول. ألا ترى أن الإمام إذا لم يُطِق القيام صلى جالسًا وكان ذلك

(١) ص ١١٩ ج ٢ فتح البارى (الشرح).
(٢) ص ٢٤٨ ج ١ زرقانى الموطأ (صلاة الإمام وهو جالس) وص ١٤١ ج ١ بدائع المنن وص ١٦٢ ج ٣ مسند أحمد (مسند أنس بن مالك رضى الله عنه) وص ١٢٣ ج ٢ فتح البارى (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وص ١٣٠ ج ٤ نووى مسلم (ائتمام المأموم بالإمام) وص ٣٢٦ ج ٤ المنهل العذب (الإمام يصلى من قعود) وص ١٣٣ ج ١ مجتبى (الائتمام بالإمام يصلى قاعدًا) وص ٢٨٧ ج ١ تحفة الأحوذى (إذا صلى الإمام قاعدًا) وص ١٩٣ ج ١ سنن ابن ماجه (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وص ٨٧ ج ٣ - السنن الكبرى (صلاة المأموم جالسًا إذا صلى الإمام جالسًا) و(جحش) بالبناء للمفعول، أى انخدش شقه فلم يتمكن من القيام. وفى رواية (جحش ساقه أو كتفه).

3 / 80