881

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

يعنى فى السُّبحة " أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى. وفى سنده إبراهيم بن إسماعيل، قال أبو حاتم مجهول (١) ﴿٥٣٠﴾
(وقال) علىّ رضى الله عنه: من السنة ألا يتطوّعَ الإمام حتى يتحوّل من مكانه. أخرجه ابن أبى شيبة.
ولهذا قالت الأئمة: يكره التنفل فى مكان الفرض. وكذا يطلب الانتقال لكل صلاة يفتتحها من النوافل. فإن لم ينتقل ينبغى أن يفصل بالكلام (لقول) السائب بن يزيد: " صليتُ مع معاويةَ بن أبى سفيان الجمعةَ فلما سلّم قمت فى مقامى فصليت فقال: لا تعُدْ لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تِصلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبى ﷺ أمر ألاّ توصَلّ صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلى أو يخرج " أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقى (٢) ﴿٥٣١﴾
والحكمة فى استحباب الانتقال خشية التباس النافلة بالفريضة وتكثير مواضع العبادة والشهود، فإن مكان المصلى يشهد له يوم القيامة (قال) أبو هريرة: " قرأ ﷺ: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ فقال: أتدرون ما أخبارُها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهدَ على كل عبد وأمة بما عمِل على ظهرها تقول: عمِل يوم كذا وكذا، كذا وكذا " أخرجه أحمد ومسلم والترمذى وصححه (٣) ﴿٥٣٢﴾

(١) ص ٥١ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ١٥٢٤ ج ٦ - المنهل العذب (الرجل يتطوع فى مكانه الذى صلى فيه المكتوبة). وص ٢٢٥ ج ١ - ابن ماجه (صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة) و(يعجز) من باب ضرب وفى لغة من باب تعب. و(السبحة) التطوع.
(٢) ص ٥١ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ١٧٠ ج ٦ - نووى (الصلاة بعد الجمعة) وص ٣٠٠ ج ٦ - المنهل العذب.
(٣) ص ٢١٧ ج ٤ - تحفة الأحوذى (سورة إذا زلزلت).

2 / 360