880

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

بذلك من الصلوات، أو على أن اللبْثَ مقدار الإتيان بالذكر المقيد لا نافى الإسراع فإنه أمر نسبى. واللبث بمقدار ما ينصرف النساء ربما اتسع لأكثر من ذلك.
(١٤) ويستحب لكل مصل الفصل بين الفرض والنافلة بنحو كلام أو ذكر أو انتقال (روى) عبد الله بن رباح ع رجل من أصحاب النبى ﷺ أن رسول الله ﷺ صلى العصر فقام رجل يصلى فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فَضل. فقال رسول الله ﷺ: أحسن ابن الخطاب " أخرجه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح (١) ﴿٥٢٩﴾
وهذا متفق عليه غير أنهم اختلفوا فى قدر الفاصل (فقال) الحنفيون: يستحب ألا يفصل بين الفرض والنافلة إلا بقدر ما فى حديث عائشة: اللهم أنت السلام الخ. أو بقدر ما فى حديث المغيرة بن شعبة أنه ﷺ كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ (٢).
وقال جمهور السلف والخلف: يستحب الفصل بين الفرض والنافلة بالأذكار الواردة عقب الصلوات كالاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل.
(١٥) ويستحب لكل مصل أراد التنفل بعد الفرض الانتقال إلى موضع آخر يتطوّع فيه (لحديث) أبى هريرة أنّ النبى ﷺ قال: "أيعجِز أحدُكم أن يقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله فى الصلاة؟

(١) ص ٢٣٤ ج ٢ - مجمع الزوائد (الفصل بين الفرض والتطوع).
(٢) تقدم رقم ٥٠٥ ص ٣٤٤.

2 / 359