1520

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

(ولما) روى أن عبد الله بن مسعود كان يصلى قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا. اخرجه الترمذى (١) (١٠٤)، ولقياس الجمعة على الظهر.
(وأجاب) الجمهور:
(أولا) أن قول ابن عمر: كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك. أى كان يطيل الصلاة قبل الجمعة قبل الزوال لا بعده (لما تقدم) من أنه ﷺ ما كان يصلى بعد الزوال وقبل الخطبة شيئًا، ولقول ابن المنذر: روينا أن ابن عمر كان يصلى قبل الجمعة اثنتى عشرة ركعة. (١٠٥).
وعن ابن عباس أنه كان يصلى ثمان ركعات. (١٠٦).
ولم يقل أحد إن سنة الجمعة القبلية اثنتا عشرة ركعة، أو ثمان. فتعين أن المراد بقوله: كان يطيل الصلاة. أنه كان يطيلها قبل الزوال. ويحتمل أن اسم الاشارة فى قوله: كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك، عائد إلى صلاة الركعتين بعد الجمعة فى بيته فقط (فقد) روى الليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا انصرف من الجمعة إلى منزله فسجد سجدتين، وذكر أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك. اخرجه أحمد ومسلم والأربعة إلا أبا داود (٢). [٢٥٣].
(وثانيًا) بأن (حديث) بين كل أذانين صلاة. ونحوه (من العام) المخصوص بغير الجمعة، لما ثبت أنه ﷺ لم يصلّ بين اذانها وإقامتها.
(وثالثًا) بأن (حديث) ابن عباس أنه ﷺ كان يصلى قبل

(١) انظر ص ٣٧١ ج ١ تحفة الأحوذى.
(٢) ص ١١٤ ج ٦ الفتح الربانى. وص ١٦٩ ج ٦ - روى مسلم. وص ٢١٠ ج ١ مجتبى. وص ٣٧١ ج ١ تحفة الأحوذى. وص ١٧٩ ج ١ سنن ابن ماجه.

4 / 299