1513

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

(١٣) اجتماع العيد والجمعة
ومن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة اجتماعها مع العيد فى يوم واحد، فيرخص لمن صلى العيد مع الإمام ترك الجمعة (لقول) إياس بن أبى رملة الشامى: شهدت معاوية بن أبى سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: اشهدت مع رسول الله ﷺ عيدين اجتمعا فى يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص فى الجمعة فقال: من شاء أن يصلى فليصل. اخرجه أحمد والطيالسى والبيهقى والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والأربعة إلا الترمذى (١). [٢٤٢].
(ولحديث) ابى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. أخرجه ابو داود والبيهقى وابن ماجه والحاكم. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبى: صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجه أيضًا عن ابن عباس (٢). [٢٤٣].

(١) ص ٣٢ ج ٦ الفتح الربانى، وص ٩٤ مسند الطيالسى، وص ٣١٧ ج ٣ سنن البيهقى (اجتماع العيدين)، وص ٢٨٨ ج ١ مستدرك، ص ٢١٩ ج ٦ المنهل العذب (إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد) وص ٢٣٥ ج ١ مجتبى (الرخصة فى التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد) وص ٢٠٣ ج ١ سنن ابن ماجه (إذا اجتمع العيدان فى يوم) والمارد بالعيدين الجمعة والعيد، وسميت الجمعة عيدًا لحديث ابى هريرة ان النبى ﷺ قال فى جمعة من الجمع: معاشر المسلمين هذا يوم جعله الله ﷿ لكم عيدًا، فاغتسلوا وعليكم بالسواك. أخرجه البيهقى (٤٩) انظر ص ٢٤٣ ج ٣ سنن البيهقى (التنظيف يوم الجمعة)، ولأنها تعود فى الشهر مرات.
(٢) انظر ص ٢٢٢ ج ٦ المنهل العذب. وص ٣١٨ ج ٣ سنن البيهقى. وص ٢٠٣ ج ١ سنن ابن ماجه.

4 / 292