1419

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

وإذا وجب ذكر الله تعالى وجب ذكر النبي ﷺ، لما روى في تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾. قال: لا أذكر إلا ذكرت معي (١). [١٨٩]
(ويحتمل) ألا تجب الصلاة على النبي ﷺ، لأن النبي ﷺ لم يذكر في خطبة ذلك (أما القراءة) فقال القاضي: يحتمل أن تشترط في إحداهما ٦، لما روي الشعبي قال: كان رسول الله ﷺ إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم، ويحمد الله ويثنى عليه، ويقرأ سورة ثم يجلس، ثم يقوم ويخطب ثم ينزل. كان أبو بكر وعمر يفعلانه. رواه الأثرم. [١٩٠]
(وظاهر) هذا أنه إنما قرأ في الخطبة الأولى ووعظ في الخطبة الثانية، وظاهر كلام الخرقي أن الموعظة إنما تكون في الخطبة الثانية لهذا الخبر.
وقال القاضي: تجب في الخطبتين، لأنها بيان المقصود من الخطبة، فلم يجز الإخلال بها (٢)
سنن الخطبة:
هي كثيرة المذكور منها هنا ثمان عشرة:
(١) سلام الخطيب على الحاضرين قبل صعوده المنبر عند الشافعي وأحمد
(٢، ٣) واستقبالهم وسلامه عليهم بعد صعوده المنبر اتفاقًا (لقول)

(١) روي أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه سأل جبريل ﵇ عن هذه الآية (ورفعنا لك ذكرك): قال الله تعالى: إذا ذكرت ذكرت معي.
أخرجه البغوى وابن جرير وأبو يعلى: انظر ص ٢١٧ ج ٥ هامش تفسير ابن كثير (٢٢).
(٢) ص ١٥١ ج ٣ مغني.

4 / 198