1311

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

(وقال) الشوكانى: قد ورد من حديث ابن عباس عند الطبرانى ما يدل على اعتبار المحرم فيما دون البريد. ولفظه: لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذى محرم. [١٠٠].
(وهذا) هو الظاهر، أعنى الأخذ بأقل ما ورد، لأن مافوقه منهى عنه بالأولى (والتنصيص) على ما فوقه كالثلاث واليوم والليلة واليومين والليلتين (لا ينافيه) لأن الأقل موجود فى ضمن الأكثر، وغاية الأمر أن النهى عن الأكثر يدل مفهومه على أن ما دونه غير منهى عنه، والنهى عن الأقل منطوق، وهو أرجح من المفهوم (١).
(فائدة) يستحب لمن له أكثر منزوجة وأراد السفر بإحداهن أن يقرع بينهن تطبيبًا لخاطرهن، فمن خرج سهمها أخذها معه (لحديث) عائشة: أن النبى ﷺ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. أخرجه أحمد والبخارى وابن ماجه وأبو داود. واللفظ له (٢). [١٠١].

(١) ص ١٦ ج ٥ نيل الأوطار (النهى عن سفر المرأة إلا بمحرم).
(٢) ص ٨٧ ج ٥ الفتح الربانى. وص ٢٥٠ ج ٩ فتح البارى (القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا) وص ٢٤٣ ج ٢ سنن أبى داود (القسم بين النساء) وص ٣١١ ج ١ سنن ابن ماجه (القسمة بين النساء) وص ٣١١ ج ١ سنن ابن ماجه (القسمة بين النساء).

4 / 90