1290

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

(٧) التطوع فى السفر:
النفل المطلق والتهجد والوتر مشروعة فى السفر اتفاقًا، وكذا رواتب الفرائض عند مالك والشافعى وأحمد والجمهور (لقول) ابن عباس: سن رسول الله ﷺ الصلاة فى السفر ركعتين وهى تمام، والوتر فى السفر سنة. أخرجه أحمد والبزار. وفى سنده جابر الجعفى، وثقه شعبة والثورى وضعفه آخرون (١). [٦٥].
(ولقول) جابر الجعفى: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان لا يصلى فى السفر إلا ركعتين، غير أنه كان يتهجد من الليل. قال جدابر: فقلت لسالم: كانا يوتران؟ قال: نعم. أخرجه أحمد (٢). [٦٦].
(ولحديث) ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله. أخرجه البخارى (٣) [٦٧].
(ولقول) ابن عمر: صليت مع رسول الله ﷺ فى الحضر والسفر، فصلى الظهر فى الحضر أربعًا وبعدها ركعتين، وصلى العصر أربعًا وليس بعدها شئ، وصلى المغرب ثلاثًا وبعدها ركعتين، وصلى العشاء أربعًا، وصلى فى السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين وليس بعدها شئ، والمغرب ثلاثًا وبعدها ركعتين، والعشاء ركعتين وبعدها ركعتين. أخرجه أحمد. وكذا الترمذى مختصرًا (٤). [٦٨].

(١) ص ١٤١ ج ٥ الفتح الربانى. وص ١٥٥ ج ٢ مجمع الزوائد (صلاة السفر) و(تمام) أى غير مقصورة لأنها فرضت ركعتين كما تقدم فى بحث (قصر الصلاة).
(٢) ص ١٤١ ج ٥ الفتح الربانى. و(إلا ركعتين) أى فى غير المغرب لأنها لا تقصر. و(يوتران) يعنى النبى ﷺ وابن عمر.
(٣) ص ٣٩١ ج ٢ فتح البارى (من تطوع فى السفر فى غير دبر الصلاة) و(يسبح بشد الباء: أى يصلى السبحة وهى النافلة.
(٤) ص ١٤٠ ج ٥ الفتح الربانى، وص ٣٨٦ ج ١ تحفة الأحوذى (التطوع فى السفر).

4 / 69