1251

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

أى وقت، مستدلين بما تقدم عن أنس أن النبى ﷺ قال: من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها (١).
(وإن شك) فى شغل ذمته بها قضاها فى غير أوقات النهى عن النافلة.
ويحرم قضاؤها فى أوقات حرمة النافلة، ويكره فى أوقات كراهتها.
(وقالت) الشافعية: يجوز قضاؤها فى كل وقت (لحديث) أنس السابق إلا وقت خطبة الجمعة، فإنه لا يجوز فيه قضاء الفوائت لما تقدم عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أخرجه الشافعى والجماعة وصححه الترمذى (٢). [٢٦].
ووجه الدلالة أنه إذا منع من هذه الكلمة وهى أمر بمعروف-لما فيها من الاشتغال عن الخطبة- فالمنع من الصلاة أولى. ويستثنى من ذلك تحية المسجد لورود النص بها كما تقدم فى بحث " التحية" (٣).
(وقالت) الحنبلية: يجوز قضاؤها فى كل وقت بلا استثناء، لعموم حديث أنس السابق.
(الثالث) صلاة المريض
قال الله تعالى: " الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ" (٤).
قال ابن مسعود وغيره: الآية نزلت فى الصلاة، أى صلوا قيامًا إن قدروا

(١) تقدم رقم ٢٢ ص ٢٦.
(٢) ص ١٦٦ ج ١ بدائع المنن، ص ٣٦٦ ج ١ تحفة الأحوذى (كراهية الكلام) (والامام يخطب) وانظر الحديث رقم ٨٠١ ص ٤١٨ ج ١ فيض القدير للمناوى. وتقدم رقم ٦٤ ص ٤٠ ج ٢ (الصلاة وقت خطبة الجمعة).
(٣) تقدم ص ٢٣٣ ج ٣.
(٤) سورة آل عمران: الآية ١٩١.

4 / 30