1208

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

(٣) ويباح عند جمهور العلماء الوضوء فى المسجد إلا أن يقُذره أو يتأذى به الناس فإنه يكره (قال) ابن المنذر: أباح كلُّ من يحُفظ عنه العلمُ الوضوء ف المسجد إلا أن يبله أو يتأذى به الناس فإنه يكره.
(ونُقِل) الترخيص فى الوضوء فى المسجد عن ابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء والنخعى وابن القاسم المالكى وأكثر أهل العلم (وعن) ابن سيرين ومالك وسحنون أنه مكروه تنزيهًا للمسجد. ذكره النووى (١).
(وعند الحنفيّين) يكره التوضؤ فيه إلا إذا كان فى موضع أعد لذلك.
(وعليه) وعلى ما قاله الجمهور يحمل حديث أبى العالية عن رجل م أصحاب رسول الله ﷺ قال: حفظتُ لك أن رسول الله ﷺ توضأ فى المسجد. أخرجه أحمد بسند حسن. ﴿٤٢٥﴾
(٤) ويجوز نضح المسجد بالماء الطاهر ولو مستعملا على المختار.
(٥) ويجوز الاستلقاء على الظهر فى المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى " لحديث " عبَّاد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم: أنه رأى رسول الله ﷺ مستقليًا فى المسجد على ظهره واضعهًا إحدى رجليه على الأخرى. أخرجه السبعة إلا ابن ماجه وقال الترمذى: حسن صحيح. ﴿٤٢٦﴾
وفيه جواز الإتكاء فى المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة.

(١) ص ١٧٤ ج ٢ شرح المهذب (المسألة الخامسة - أحكام المساجد)

3 / 316