1118

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

(الرابع) أن يجعل ظهره إلى وجه الإمام، فلا تصح صلاته، لتقدمه على إمامه فى جهته.
(السابع) أحكام المساجد
خصت هذه الأمة بجواز الصلاة فى أى موضع من الأرض غير ما تقدم من المواضع المنهى عن الصلاة فيها لما فى " حديث " جابر أن النبى ﷺ قال: وجُعِلتْ لِىَ الأرضُ طهورًا ومسجدًا، فأيُّمَا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليْصل حيث أدركته. أخرجه أحمد والشيخان والنسائى (١). ﴿٣١٩﴾
والكلام هنا ينحصر فى عشرة فروع:
(١) فضل بناء المساجد: من بنى مسجدًا مخلصًا لله تعالى فله أجر عظيم وثواب دائم. وقد ورد فى ذلك أحاديث (منها) حديث ابن عباس أن النبى ﷺ قال: مَنْ بنى لله مسجدًا ولو كَمَفْحَص قطاة لبيضها بنى الله له بيتًا فى الجنة. أخرجه أحمد وابن حبان والبزار بسند جيد (٢). ﴿٣٢٠﴾
(وحديث) عثمانَ بن عفان رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: من بنى لله مسجدًا يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الجنة. أخرجه أحمد والشيخان وابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن صحيح (٣). ﴿٣٢١﴾

(١) ص ١٨٧ ج ٢ - الفتح الربانى وص ٢٩٨ ج ١ فتح البارى (التيمم) وص ٣ ج ٥ نووى مسلم (المساجد) وص ٧٣ ج ١ مجتبى (التيمم بالصعيد) وأوله: أعطيت خمسًا.
(٢) ص ٤٧ ج ٣ - الفتح الربانى. و(مفحص)، كمذهب موضع تبيض فيه القطاة. وهى طائر. وهو محمول على المبالغة، لأن المفحص لا يكفى للصلاة، أو محمول على أن يشترك جماعة فى بناء مسجد فتكون حصة كل قدر المفحص.
(٣) ص ٤٦ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ٣٦٥ ج ١ فتح البارى (من بنى مسجدًا) وص ١٤ ج ٥ نووى مسلم (فضل بناء المساجد) وص ١٢٩ ج ١ سنن ابن ماجه (من بنى الله مسجدًا) (وص ٢٦٤ ج ١ تحفة الأحوذى فضل بنيان المساجد).

3 / 226