1104

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

(وقالت) المالكية: يحرم تكريرها عمدًا ولا تبطل به الصلاة، وإن كررها سهوًا سجد للسهو.
(٤٣) ويكره - عن الجمهور - ترك أذكار الركوع والسجود والرفع منهما والنقص عن ثلاث تسبيحات فيهما. لمخالفته السنة.
(٤٤) ويكره - عند الجمهور - للمصلى تأخير الأذكار المشروعة فى الانتقال من ركن إلى ركن إلى غير محلها، بأن يكبر للركوع بعد إتمامه، ويقول سمع الله لمن حمده بعد اعتداله، لأن السنة تعمير الركن بذكره بأن يبتدئ الذكر عند ابتداء الانتقال وينتهى بانتهائه (وقالت) المالكية: إن ذلك خلاف المندوب (وقالت) الحنبلية: إنه مبطل للصلاة إن تعمده، ويجب عليه سجود السهو عن فعله ساهيًا، لأن تعمير الأركان بالذكر واجب عندهم.
(٤٥) ويكره تطويل الركعة الثانية على الأولى بثلاث آيات فأكثر فى كل الفرائض اتفاقًا. وكذا النفل على الأصح، لأنه خلاف السنة. وهذا فيما لم يرد فيه نص خاص. أما هو فلا يكره كما ورد أنه ﷺ كان يقرأ فى أولى الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وفى الثانية بالغاشية وهى تزيد على الأعْلى بسبع آيات (وقال) الزاهدى: الزيادة تختلف بحسب السوَر فإن كانت السوَر قصارًا فالثلاث آيات زيادة كثيرة مكروهة. وإن كانت طوالا فالسبع آيات زيادة يسيرة غير مكروهة (١).
وأما إطالة الثالثة على الثانية أو الأولى، فلا تكره عند الحنفيين.
(٤٦) ويكره عد الآى والتسبيح بقبض الأصابع عند أبى حنيفة والشافعى

(١) ص ١٩٣ الطحاوى على مراق الفلاح (فى المكروهات).

3 / 212