826

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [٩٩]
ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان (^١) ولا ضرر في بذله؛ لتيسُّره وكثرة وجوده، أو المنافع المحتاج إليها (^٢)؛ يجب بذله مجَّانًا بغير عوض (^٣).
ويندرج تحت ذلك مسائل:
منها: الهرُّ لا يجوز بيعه على أصحِّ الرِّوايتين (^٤)، وفي (^٥) «صحيح مسلم» النَّهي عنه (^٦)، ومأخذ المنع ما ذكرنا.
ومنها: الماء الجاري والكلأ يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى

(^١) قوله: (الأعيان) هي في (ب) و(و) و(ن): الأموال والأعيان.
(^٢) قوله: (أو المنافع المحتاج إليها) سقط من (ب) و(و) و(ن).
(^٣) زاد في (ج) و(د) و(هـ): في الأظهر.
(^٤) كتب على هامش (ن): (الذي اختاره الخرقي واحتج له صاحب «المغني»: جواز بيعها، وكذا قدمه في «المقنع»، وتبعه «الوجيز»، وأطلق «المحرر» الروايتين. بهامشه).
(^٥) قوله: (وفي) هو في (ب) و(هـ) و(و) و(ن): وثبت في.
(^٦) أخرج مسلم (١٥٦٩) عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «زجر النبي ﷺ عن ذلك».

2 / 280