825

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

ذكره ابن عقيل في «مفرداته».
ومنها: الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجودة مع اللُّصوص وقطَّاع الطَّريق ونحوهم؛ يكتفى فيها بالصِّفة (^١).
ومنها: تداعي المُؤْجِر والمستأجر دِفنًا في الدَّار؛ فهو لواصفه منهما، نصَّ عليه في رواية الفضل بن زياد.
ومنها: اللَّقيط إذا تنازع اثنان أيُّهما التقطه، وليس في يد أحدهما؛ فمن وصفه منهما فهو أحقُّ به.
ومنها: من وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة؛ فإنَّه يستحقُّه بالوصف ونحوه ممَّا يدلُّ على أنَّه له، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل.
وسئل: أيزيد على ذلك (^٢) بينة؟ قال: لا بدَّ من بيانٍ يدلُّ على أنَّه له، وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير، انتهى.
وقد قضى سعد بن أبي وقاص في هذا بالعلامة المحضة (^٣).

(^١) زاد في (هـ): ذكره القاضي في خلافه.
(^٢) قوله: (ذلك) سقط من (أ).
(^٣) أخرج ابن أبي شيبة (٣٣٣٥٨)، عن الركين، عن أبيه، أو عن عمه قال: حُبس لي فرس، فأخذه العدو، قال: فظهر عليه المسلمون، قال: فوجدته في مربط سعد، قال: فقلت: فرسي، قال: بينتك، قلت: أنا أدعوه فيحمحم، قال: إن أجابك فلا أريد منك بينة.

2 / 279