814

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

فدلَّ على أنَّ التَّفريق إذا وقع عن غير قصد ولا تعمُّد أنه يجزئ، ولولا ذلك لم تجز التَّضحية بهذه الأضحية المشتبهة، وقد يكون عن واجب في الذِّمَّة، ويحمل قوله: (يترادَّان اللَّحم) مع بقائه.
القسم الثَّاني: أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له؛ فأدَّاه الغير إلى مستحِقِّه، فإن كان مستحِقُّه معيَّنًا؛ فإنَّه يجزئ ولا ضمان، وإن لم يكن معيَّنًا؛ ففي الإجزاء خلاف.
ويندرج تحت ذلك مسائل:
منها: الغصوب والودائع إذا أدَّاها أجنبيٌّ إلى المالك؛ أجزأت ولا ضمان.
ومنها: إذا اصطاد المحرِم صيدًا في إحرامه، فأرسله غيره من يده؛ فلا ضمان.
ومنها: إذا دفع أجنبيٌّ عينًا موصًى بها إلى مستحِقٍّ معيَّن؛ لم يضمن، ووقعت موقعها.
وكذا لو كانت الوصيَّة بمال غير معيَّن، بل مقدَّر.
وإن كانت لغير معيَّن؛ ففي الضَّمان وجهان.
ونصَّ أحمد في رواية حنبل فيمن بيده وديعة موصًى (^١) بها لمعيَّن: أنَّ المودَع يدفعها إلى الموصى له والورثة، قيل له: فإن دفعها إلى الموصى له يضمن؟ قال: أخاف. قيل له: فيعطيه القاضي؟ قال: لا، ولكن يدفعه إليهم.

(^١) في (ب) وباقي النسخ: وصي.

2 / 268