797

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

أنَّهما يضمنان المال، ولم يتعرَّض للورثة (^١)، وظاهر كلامه استقرار الضمان (^٢) على الشُّهود واختصاصهم (^٣) به، وهو في الجملة موافق لقوله المشهور عنه في تقرير الضَّمان على الغارِّ كما سبق.
وقال القاضي: يحتمل أن يكون أغرم الورثة، ورجعوا بذلك على الشُّهود لتغريرهم، ولا ضمان هنا على الحاكم؛ لأنَّه مُلجأ إلى الحكم من جهة (^٤) الشهود.
ونقل أبو النَّضر العجليُّ (^٥) عن أحمد في حاكم رجم رجلًا بشهادة أربعة بالزِّنى، ثمَّ تبين أنَّه مجبوب (^٦): أنَّ الضَّمان على الحاكم، ولعلَّ تضمينه ههنا لتفريطه؛ إذ المجبوب (^٧) لا يخفى أمره غالبًا؛ فترك الفحص عن حاله تفريط.
ومنها: لو حكم الحاكم بمال، ثمَّ رجع الشُّهود وصرَّحوا بالخطأ، أو التَّعمُّد لشهادة الزَّور؛ فإن الضَّمان يختصُّ بهم لاعترافهم، ولا

(^١) ذكرها شيخ الإسلام كما في الاختيارات (ص ٥٠١).
(^٢) في (أ): ضمانه.
(^٣) في (ب) و(د) و(ن): أو اختصاصهم.
(^٤) قوله: (من جهة) هو في (ب): جرحه.
(^٥) هو إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال أبو النضر العجلي، مروزي الأصل، سمع من الإمام أحمد ونقل عنه مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٩، طبقات الحنابلة ١/ ١٠٥.
(^٦) في (ب) و(ن): مجنون.
(^٧) في (ب) و(ن): المجنون.

2 / 251

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id | Usul