760

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

التَّمليك (^١)؛ فلا يثبت به الضَّمان ولو أتلفه على أصحِّ الوجهين، وهو المذهب عند صاحب «المحرَّر» (^٢).
وأمَّا اليد الثَّانية؛ فيدخل فيها صور:
منها: من له ولاية شرعية بالقبض.
ومنها: من قبض المال لحفظه على المالك؛ فإنَّه لا يضمنه، وقد نصَّ أحمد فيمن أخذ آبقًا ليردَّه على سيِّده، فهرب منه: أنَّه لا ضمان عليه (^٣)، لكن (^٤) أخذ الآبق فيه إذن شرعيٌّ (^٥).
وفي «التَّلخيص» وجه آخر بالضَّمان في المستنقذ من الغاصب للردِّ (^٦)؛ لعدم الولاية، وهو ضعيف.

(^١) (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ن): التَّملُّك.
(^٢) كتب على هامش (ن): (ومقابله - وهو الوجه الآخر - هو مقتضى عبارة «المقنع»؛ لأنه قال: وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية).
(^٣) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٧٧٩): قلت: رجل أخذ عبدًا آبقًا، فأبق منه؟ قال: ليس عليه شيء.
وفي مسائل عبد الله (ص ٣١٠)، قال: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل ثم أبق منه؟ قال: (ليس عليه شيء).
(^٤) كتب على هامش (ن): لعله: لأن.
(^٥) يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (٢١٩٠) عن سعيد بن المسيب: «أن عمر ﵁ جَعَل في جُعْل الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا». وروي نحوه عن علي وابن مسعود. تقدم تخريج ذلك ..... ظظ
(^٦) في (ب): الرَّد.

2 / 214