759

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [٩٠]
الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة:
يدٌ يمكن أن يثبت باستيلائها الملك؛ فينتفي الضَّمان عمَّا تستولي عليه، سواء حصل الملك به أو لم يحصل.
ويدٌ لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضَّمان.
ويدٌ لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضَّمان.
أمَّا الأولى؛ فيدخل فيها صور:
منها: استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب.
ومنها: استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين؛ لأنَّهم يملكون علينا بالاستيلاء، وهو المشهور عند الأصحاب.
وينتفي الضَّمان عنهم فيما لم يملكوه أيضًا ممَّا تثبت (^١) عليه الأيدي؛ كأمِّ الولد، وما لم يحوزوه إلى دارهم وما شرد إليهم من دوابِّ المسلمين وأرقَّائهم (^٢) على قولنا: إنَّهم لا يملكون ذلك.
ومنها: استيلاء الأب على مال الابن، فإن كان استيلاء يحصل به الملك؛ فلا إشكال في انتفاء الضَّمان، وإن كان على غير وجه

(^١) في (ب) و(د): ثبت.
(^٢) في (ب) و(هـ): أرقابهم.

2 / 213

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id | Usul