754

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [٨٩]
أسباب الضَّمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف
أمَّا عقود الضَّمان؛ فقد سبق ذكرها (^١)، وكذلك سبق ذكر الأيدي الضَّامنة.
وأمَّا الإتلاف؛ فالمراد به: أن يباشر الإتلاف بسببٍ يقتضيه؛ كالقتل والإحراق، أو ينصب سببًا عدوانيًّا (^٢)، فيحصل به الإتلاف؛ كأن يحفر بئرًا في غير ملكه عدوانًا، أو يؤجِّج نارًا في يوم ريح عاصف، فيتعدَّى إلى إتلاف مال الغير، أو كان المال محتبسًا بشيء وعادته الانطلاق؛ فيزيل احتباسه، وسواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن؛ فدخل تحت ذلك ما إذا حلَّ وكاء زقٍّ مائع فاندفق، أو فتح (^٣) قفصًا عن طائر فطار، أو حلَّ قيد عبد آبق فهرب، هذا هو الَّذي ذكره ابن حامد والقاضي والأكثرون؛ لأنَّه تسبَّب إلى الإتلاف بما يقتضيه عادة.
واستثنى ابن عقيل في «فنونه»: ما كان من الطُّيور يألف البروج

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: في القاعدة الثالثة والأربعين).
(^٢) في (ب): شيئًا عدوانًا.
(^٣) في (أ): وفتح.

2 / 208