753

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

وهذا لا يدلُّ على التَّحريم؛ لأنَّه لو اعتقده محرمًا لم يفعله ابتداء، وإنَّما حوَّله؛ تورعًا لحصول الشُّبهة فيه.
وفي «المغني» احتمال بجوازه مطلقًا مع انتفاء الضَّرر، واختاره طائفة من المتأخِّرين.
وقال الشَّيخ تقي الدِّين: إخراج الميازيب إلى الدَّرب النَّافذ هو السُّنَّة (^١)، وذكر حديث العبَّاس في ذلك (^٢).
والمانعون يقولون: ميزاب العبَّاس وضعه النَّبيُّ ﷺ بيده؛ فكان أبلغ من إذنه فيه (^٣)، ولا كلام فيما أذن فيه (^٤) الإمام، والله أعلم (^٥).

(^١) قال في الإنصاف (١٣/ ١٨٤): (فعلى هذا، لا ضمان).
(^٢) أخرجه أحمد (١٧٩٠)، وعبد الرزاق (١٥٢٦٤)، وأبو داود في المراسيل (٤٠٦)، والبيهقي (١١٣٦٣)، من طرق: أن عمر بن الخطاب ﵁ نزع ميزابًا كان للعباس في المسجد، فقال العباس: «إن رسول الله ﷺ هو الذي وضعه بيده»، فقال عمر: فلا يكونن لك سلمًا إليه إلا ظهري، قال: فانحنى له عمر، فركب العباس على ظهره، فأثبته. وقال ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٢٤٨): سألت أبي عنه فقال: (هو خطأ)، وقال ابن حجر في التلخيص (٣/ ١١٠): (رواه البيهقي من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة)، وضعفه الألباني في الإرواء ٥/ ٢٥٦، وحسنه محقِّقَا المسند بطرقه.
(^٣) كتب على هامش (و): (فعل النبي ﷺ يحصل لأمته التأسي به، إذ لا دليل على التخصيص، ولو كان وضعه مما يشترط فيه إذن الإمام لبينه؛ لأنه محل الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن علمها، فحينئذ توجه الاستدلال بحديث العباس على ما ذكر).
(^٤) في (ب): به.
(^٥) قوله: (والله أعلم) سقط من (ب) و(د).

2 / 207

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id | Usul