694

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

حصل قبل الانفصال، أو لم يحصل إلَّا بعده؟
وعلى (^١) أصل آخر، وهو إذا جَرح رقيقًا، ثمَّ عَتق، فسرى إلى نفسه، فمات؛ هل يضمنه بدية حرٍّ، أو بقيمة عبد؟ على روايتين.
فإذا عُلم هذا؛ فههنا صور أربعة:
أحدها: أن يُجنى عليه، ثمَّ يعتق، ثمَّ ينفصل ميتًا؛ فينبني على أنَّ العتق هل حصل له حال كونه حملًا أم لا؟
فإن قلنا: لم يحصل له العتق (^٢)؛ وجب ضمانه بضمان جنين مملوك عُشر قيمة أمِّه.
وإن قلنا: قد عتق؛ انبنى على الخلاف في اعتبار الضَّمان بحال السِّراية أو الجناية؟ فإن قلنا: الاعتبار بحال الجناية؛ فكذلك، وإن قلنا: بحال السِّراية؛ ففيه غرَّة ضمان جنين حرٍّ.
وقيل (^٣): يضمنه ضمان رقيق وجهًا واحدًا، كذلك ذكر القاضي وابن عقيل؛ إذ لم يتحقَّق عتقه؛ لجواز تلفه قبله.
وحكيا أيضًا فيما لو أعتق الأمَّ بعد الجناية ثمَّ ألقت جنينها: وجهين مخرَّجين من الاختلاف في اعتبار حال (^٤) السِّراية أو الجناية، والفرق بينهما غير متوجِّه.

(^١) في (ب) و(د): على.
(^٢) في (ب): العتق حينئذٍ.
(^٣) قوله: (وقيل) سقط من (ب).
(^٤) في (ب) و(د) و(هـ): حالة.

2 / 148