693

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

الفرع الرَّابع: أَعتق الموسر أمة له، حملُها لغيره؛ فهل يعتق بالسِّراية أم لا؟
إن قلنا: إنَّه يستقلُّ (^١) بنفسه؛ لم يسرِ إليه العتق، وإنَّما دخل مع الأمِّ إذا كان مملوكًا لمالكها تبعًا لاتِّصاله بالأم واجتماعهما في ملكه، كما يتبع الطَّلع المؤبَّر للنَّخل في العقد إذا كان ملكًا لمالكها، ولا يتبع إذا كان ملكًا لغيره، وهو (^٢) اختيار السَّامريِّ وصاحبي «التَّلخيص» و«المحرر».
وقال القاضي، والشريف أبو جعفر، وأبو الخطَّاب: يعتق، ويضمنه لمالكه؛ بناء على أنَّه كجزء منها.
الفرع الخامس: لو أعتق الحمل وحده نفذ، وهل يعتق من حينه، أو يقف على خروجه حيًّا؟ مبنيٌّ على ما سبق.
وأشار القاضي وابن عقيل في ديات الأجنَّة إلى خلافٍ لنا في صحَّة عتقه وحده؛ بناء على أنَّه كالمعدوم، وهو ضعيف.
وقياس قول من قال: (هو كجزء منها): أن يسري عتقه إليها، وهو ضعيف أيضًا.
وينبني على هذا الفرع: لو ضرب بطن أمة حامل، فأعتق السَّيِّد حملها بعد الجناية، أو أعتقه السَّيِّد، ثمَّ جُنِيَ عليه، ثمَّ انفصل ميتًا أو انفصل حيًّا، ثم مات عقيب الانفصال، فهذا مبنيٌّ (^٣) على أنَّ العتق هل

(^١) في (ب) وباقي النسخ: مستقل.
(^٢) في (ب) وباقي النسخ: وهذا.
(^٣) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ن): ينبني.

2 / 147