682

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

الانتفاع معهم، بخلاف الملك الَّذي يختصُّ به واحد معيَّن لا يشاركه فيه غيره؛ فإنَّ هذا يثبت للحمل، ولا يجوز انتزاعه منه مع وجوده.
ويلزم من ذلك صحَّة (^١) الوقف على الحمل المعيَّن دون استحقاقه مع أهل الوقف.
ومنها: الأخذ للحمل بالشُّفعة إذا مات مورِّثه (^٢) بعد المطالبة بها (^٣)؛ قال الأصحاب: لا يؤخذ له.
ثمَّ منهم من علَّل: بأنَّه لا يتحقَّق وجوده.
ومنهم من علَّل: بانتفاء ملكه.
ويتخرَّج وجه آخر: بالأخذ له بالشُّفعة؛ بناء على أنَّ له حكمًا وملكًا.
ومنها: اللِّعان على الحمل، وفيه روايتان ذكرهما القاضي في «خلافه»، وفي كتاب «الرِّوايتين»:
إحداهما: لا يصحُّ نفيه ولا الالتعان عليه؛ لأنَّه غير متحقِّق (^٤)، نقلها أبو طالب ونقلها حنبل (^٥) والميمونيُّ عن أحمد؛ وعلَّل باحتمال كونه ريحًا (^٦)، وهذا هو المذهب عند الأصحاب.

(^١) في (ب): قسمة.
(^٢) في (ب) وبقية النسخ: موروثه.
(^٣) قوله: (بها) سقط من (ب) و(د) و(هـ).
(^٤) قوله: (لأنه غير متحقق) سقط من (أ).
(^٥) في (ب): وحنبل.
(^٦) ذكر القاضي في الروايتين والوجهين (٢/ ١٩٥)، الروايات الثلاث عن أحمد، قال: (نقل أبو طالب والميموني وغيره: لا يلاعن بالحمل، لعله من علة ثم ينفش)، ثم قال: (قال أبو بكر الخلال: روى الجماعة؛ حنبل وأبو طالب وغيره: لا يلاعن بالحمل).

2 / 136