675

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

تكن حاملًا؛ ففي الرُّجوع روايتان أيضًا.
وقد يحمل إيجاب (^١) النَّفقة للأمِّ من نصيب الحمل على أنَّ الأمَّ ترجع به على نصيبه إذا وضعته حيًّا، وفيه بعدٌ.
ومنها: ملكه بالميراث وهو متَّفق عليه في الجملة، لكن هل ثبت له الملك بمجرَّد موت مورِّثه (^٢) وتبيَّن ذلك بخروجه حيًّا، أو لم (^٣) يثبت له الملك حتَّى ينفصل حيًّا؟
فيه خلاف بين الأصحاب، وهذا الخلاف مطَّرد في سائر أحكامه الثَّابتة له؛ هل هي معلَّقة بشرط انفصاله حيًّا فلا يثبت قبله، أو هي ثابتة له في حال كونه حملًا، لكن ثبوتها مراعًى بانفصاله حيًّا؛ فإذا انفصل حيًّا (^٤) تبيَّنا ثبوتها من حين وجود أسبابها؟
وهذا هو تحقيق معنى (^٥) قول من قال: هل الحمل له حكم أم لا؟ والَّذي يقتضيه نصُّ أحمد في الإنفاق على أمِّه من نصيبه: أنَّه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه، وصرَّح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب.
ونُقل عن أحمد ما يدلُّ على خلافه أيضًا؛ فروى عنه جعفر بن محمَّد في نصرانيٍّ مات وامرأته نصرانيَّة وكانت حبلى، فأسلمت بعد

(^١) في (ب): أصحاب.
(^٢) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): موروثه.
(^٣) في (ب): لا.
(^٤) قوله: (حيًّا) سقط من (ب) و(د) و(هـ).
(^٥) في (ب): معنى تحقيق.

2 / 129