595

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

أشهرهما: أنَّه كزرع المستعير، وهو اختيار القاضي وابنه أبي الحسين وابن عقيل، وذكره أبو الخطاب عن أحمد.
لكن هل يترك في الأرض مجانًا أو (^١) بأجرة؟ على وجهين:
أحدهما: يترك مجانًا، قاله القاضي وابن عقيل؛ لأنَّه وإن انتفى عنه إذن المالك؛ فقد انتفى عنه فعل الزَّارع؛ فيتقابلان، ولأنَّه حصل في الأرض بغير تفريط؛ فهو كالقائم في الأرض المبيعة.
والثَّاني: له الأجرة، وذكره أبو الخطاب عن أحمد؛ لأنَّه زرع حصل ابتداؤه في أرض الغير بغير إذنه (^٢)؛ فأوجب الأجرة كالمشتري من الغاصب وهو لا يعلم.
القسم السَّابع: من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم- كالإعارة (^٣) -، ثمَّ رجع المالك؛ فالزَّرع مبقًى لمن زرعه إلى أوان أخذه (^٤) بغير خلاف.
لكن هل تجب عليه الأجرة من حين الرُّجوع أم لا؟ على وجهين:
أشهرهما: الوجوب، وهو قول القاضي وأصحابه.

(^١) في (ب): أم.
(^٢) كتب على هامش (ن): (في هذا احتراز من زرع المستعير).
(^٣) كتب على هامش (ن): (وفي «المقنع»: إذا أعاره أرضًا للزَّرع؛ لم يرجع إلى الحصاد، إلَّا أن يكون ممَّا يحصد قصيلًا فيحصد، وقال في «المحرَّر» بدل قوله: "لم يرجع": فرجع، ففهم منه: أنَّ له الرُّجوع، لكن يكون الزَّرع مبقى لكون ابتدائه كان بالإذن).
(^٤) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و): حصده.

2 / 49