592

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

القسم الخامس: أن يزرع في أرضٍ بملكه لها أو بإذن مالكها، ثمَّ ينتقل ملكها إلى غيره والزَّرع قائم فيها، وهو نوعان:
أحدهما: أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزَّرع في بقيَّة مدَّته؛ فالزَّرع لمالكه ولا أجرة عليه بسبب تجدُّد الملك بغير إشكال.
ويدخل تحت هذا:
من استأجر أرضًا من مالكها وزرعها، ثمَّ مات المؤْجِر وانتقلت إلى ورثته.
ومن اشترى أرضًا فزرعها ثمَّ أفلس، فإنَّ للبائع الرجوع في الأرض، والزرع للمفلس (^١).
ومن أصدق امرأته أرضًا فزرعتها (^٢)، ثمَّ طلَّقها قبل الدخول والزرع قائم - وقلنا: له الرجوع (^٣) -؛ فإنَّ الزَّرع مبقًى بغير أجرة (^٤).

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: مبقًى إلى الحصاد مجَّانًا، ذكره في «الرِّعاية»).
(^٢) في (أ): فزرعها.
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: لكون الزرع فيها زيادة متَّصلة، كثمر الشَّجر، فإنَّه زيادة متَّصلة قبل التَّأبير وبعده، وفيه وجهان في «التَّرغيب»، وقدم في «الفروع» أنَّه كما لم يؤبَّر، وجزم به في «المغني» في بيع الأصول والثِّمار).
(^٤) زاد في (ج) و(هـ): إلى أوانه.

2 / 46