522

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

ولا يحتاج إلى شرطها في العقد، كما لا يحتاج فيه إلى ذكر المهر الَّذي يحصل به أصل الاستباحة، ولو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته؛ صحَّ، وكان من المهر (^١).
وأمَّا غير المعاوضة: فهو إباحة النَّفقة للعامل ما دام متلبِّسًا بالعمل، ويقع ذلك في العقود الجائزة؛ إمَّا بأصل الوضع، أو لأنَّه لا يجوز المعاوضة عنه بالشَّرع.
ويندرج تحت ذلك صور:
منها: المضاربة؛ فيجوز اشتراط المضارَب النفقة والكسوة في مدَّة المضاربة.
ومنها: الشَّركة.

(^١) كتب على هامش (ن): (ظاهر هذا: أنَّه لا يشترط مع ذلك تعيين مدة؛ كنفقة الزوجة، بل يكون ذلك مؤقَّتًا ببقاء العقد.
وقوله: "وكان من المهر" يحتمل أن يقال: بل يكون لاحقًا بنفقتها الَّتي هي عوض عن تسليم المنافع؛ لكونها من جنسها، فإلحاقها بها أشبه، ولو صرح بذلك فشرطت نفقة ولدها وكسوتها في مقابلة التَّسليم؛ هل يصحُّ ذلك؟ يحتمل المنع؛ لأنَّ الواجب لها في مقابلة منافعها نفقتها وكسوتها، واحتملت جهالة ذلك بالنَّصِّ، فاشتراطُ زائدٍ عليه، لم يجب بالشرع، فلا يحتمل جهالته).
وفي الإنصاف (٢٠/ ٣٩٨): (قال ابن نصر الله في «حواشيه»: "وظاهره: لا يشترط مع ذلك تعيين مدة، كنفقة الزوجة وكسوتها، فإنه ذكرها بعدها" انتهى. قلت: ليس الأمر كذلك، والفرق بين المسألتين واضح).

1 / 528