521

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [٧٢]
اشتراط النَّفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: معاوضة، وغير معاوضة
فأمَّا المعاوضة: فتقع في العقود اللَّازمة، ويملك فيها الطَّعام والكسوة كما يملك غيرهما (^١) من الأموال المعاوض بها.
فإن وقع التَّفاسخ قبل انقضاء المدة؛ رجع بما عجَّل منها، إلَّا في نفقة الزَّوجة وكسوتها؛ فإنَّ في الرجوع بهما ثلاثة أوجه، ثالثها: يرجع بالنَّفقة دون الكسوة (^٢).
فمنها: الإجارة، فيجوز استئجار الظِّئر بطعامها وكسوتها على الصَّحيح، ومن الأصحاب من لم يحكِ فيه خلافًا.
ومنها: استئجار غير الظِّئر بالطَّعام والكسوة، وفيه روايتان، أصحُّهما: الجواز؛ كالظِّئر.
ومنها: البيع، فلو باعه ثوبًا بنفقة عبده شهرًا؛ صحَّ، ذكره القاضي في «خلافه».
ومنها: النِّكاح، تقع الكسوة والنَّفقة فيه عوضًا عن تسليم المنافع،

(^١) في (أ) و(هـ): غيرها.
(^٢) في (أ): والكسوة.

1 / 527