492

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [٦٩]
العقد الوارد على عمل معيَّن:
إمَّا أن يكون لازمًا ثابتًا في الذِّمَّة بعوض؛ كالإجارة: فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلَّا بشرط أو قرينة تدلُّ عليه.
وإمَّا أن يكون غير لازم، وإنَّما يستفاد التَّصرُّف فيه بمجرَّد الإذن: فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم غيره مقامه في عمله إلَّا بإذن صريح أو قرينة تدلُّ عليه.
ويتردَّد بين هذين من كان تصرفه بولاية، إمَّا ثابتة بالشرع كوليِّ النِّكاح، أو بالعقد كالحاكم ووليِّ اليتيم.
فأمَّا الأوَّل؛ فله صور:
منها: الأجير المشترك، فيجوز له الاستنابة في العمل؛ لأنَّه ضامن تحصيله، لا عمله بنفسه.
واستثنى الأصحاب من ذلك: أن يكون العمل متفاوتًا (^١) كالنَّسخ؛ فليس له الاستنابة فيه بدون إذن المستأجر صريحًا.
ونقلت من خط القاضي على ظهر جزء من «خلافه» قال: نقلت من

(^١) كتب على هامش (و): (يعني: أن الأغراض فيه متفاوتة).

1 / 498